الشيخ محمد باقر الإيرواني

131

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

لخصوص الشرط . قوله ص 257 س 15 وفعلية الحجية : اي ان الحجية تصير فعلية فيما إذا صار موضوعها وشرطها فعليا ، وكلما تعدد الشرط والموضوع تعددت الحجية . قوله ص 257 س 16 كما هو الشأن في سائر : مثل الخمر حرام .